النظام الداخلي لجامعة سليمان الدولية

المادة (1) :
الاسم : جامعة سليمان الدولية.
المادة (2):
تعريفها- هي جامعة بحثية فكرية مستقلة للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية والعلمية والتطبيقية بمختلف التخصصات.
المادة (3):
الشخصية القانونية لجامعة سليمان انطلقت من واقع حاجة الطلبة الراغبين بالدراسة باللغة العربية إلى وجود جامعة دولية تعتمد اللغة العربية كلغة أساسية فيها وتحقق الاعتماد الأكاديمي و اعتمادية الجودة العالمية، تتوافق مع متطلبات الحضارة والتطور التعليمي والعلمي والتقني، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذات مركز قانوني مستقل.
المادة (4):
رسالة الجامعة وهويتها :
رفد المجتمع بالكوادر والنخب العلمية الأكاديمية للنهوض بالمجتمعات الإنسانية على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي للوصول الى مصاف الدول المتقدمة بما يخدم تطلعات ومصالح الشعوب الإنسانية في بناء الدولة العصرية القائمة على القانون والعدل والمساواة .

المادة (5):
المبادئ:
تعمل جامعة سليمان الدولية على مصلحة الطلبة ورفع سويتهم التعليمية والعلمية والثقافية وتأهيلهم ليكونوا من النخب المتميزة داخلياً وإقليماً ودولياً.

إن العلم والتعليم أساس التطور الحضاري وهو الذي يحقق التنمية للمجتمعات الإنسانية، كما تحافظ الجامعة على استقلاليتها بعيداً عن التوجهات السياسية والتحيز، والمحافظة على السوية العلمية بشكل مستقل، والوصول إلى أعلى درجات الجودة المعتمدة عالمياً.
المادة (6):
الأهداف:
1- الاهتمام بالتعليم الجامعي المستمر، والتعليم المباشر والتعليم الإلكتروني، وتكنولوجيا التعلم عن بعد، والتعليم المفتوح.

2- الوصول إلى الطلبة الراغبين إتمام دراساتهم الجامعية والعليا باللغة العربية، إضافة إلى الطلبة الراغبين بالدراسة الأكاديمية المهنية.

3- تنمية شخصية الطالب بما يجعله قادراً على الابتكار والتطوير والتعلم الذاتي والعمل الجماعي والمنافسة محلياً وإقليماً ودولياً.

4- تحديث وتطوير المناهج الدراسية وفقاً لمعايير الجودة العالمية بما يحقق التنمية والتمية المستدامة في منظومة التعليم الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي.

5- التدريب الدائم والمستمر للطلبة والباحثين في كافة الاختصاصات والبرامج التي تعمدها الجامعة.

6- تحقيق وجود الكوادر العلمية المؤهلة لمرحلة البناء المستمر في المجتمعات الإنسانية بما يخدم تطلعات ومصالح هذه الشعوب.

7- الوصول إلى حالة التنسيق والربط مع الجامعات العالمية وكافة المؤسسات العلمية والتعليمية واعتماد اللغة العربية لغةً أساسية معتمدة للعلوم والمعارف وتكنولوجيا التعليم في كافة المجالات النظرية والتطبيقية

المادة (7):

برنامج العمل:

1- اعتماد المناهج المعتمدة في أرقى الجامعات العالمية ، والمناهج المعتمدة دولياً وفق معايير الجودة العالمية للكليات المستحدثة.

2- العمل وفق منهج التعليم المفتوح والافتراضي للكليات التي لا تتطلب المختبرات والالتزام الكامل بالحضور ضمن معايير الجودة العالمية المختصة بذلك، إضافة إلى التعليم المباشر التقليدي.

3- افتتاح كليات علمية تطبيقية ضمن الامكانيات المتاحة بما يلبي شروط الجودة العالمية.

المادة (8):

الاختصاصات والمهام والمسؤوليات لمستويات الهيكل التنظيمي وهي على الشكل الاتي:

أولاً: مجلس الادارة:

يتألف مجلس الادارة من:

-1 رئيس المجلس (المؤسس) –رئيس الجامعة.

-2 نواب رئيس الجامعة.

-3 المدير الإداري.

-4 المدير المالي.

-5 المساهمون.

-6 رؤساء الفروع الخارجية.

ثانياً: مجلس الجامعة:

ويتكون من رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والقائمين بأعمال كليات الجامعة وأقسامها وأمين الجامعة.

ثالثاً: مجلس الأمناء

يتألف مجلس الأمناء من الشخصيات العلمية والأكاديمية والشخصيات العالمية المعروفة وهو على مستوى كبير من الكفاءة والمعرفة ومهمته العمل على دعم الجامعة من كافة الجوانب التي يحتاجها العمل في الجامعة ولا سيما التواصل مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وممثلي الدول التي ترعى شؤون العلم والتعليم والثقافة وانشاء اتفاقيات وبروتوكولات باسم الجامعة للارتقاء بها.

رابعاً: مهام رئيس مجلس الإدارة:

-1 يرأس اجتماعات مجلس الإدارة.

-2 يشرف على عمل الجامعة.

-3 يمثل الجامعة بكافة الشؤون التعليمية.

-4 يعتبر أمراً للصرف بعد إقرار الخطة المالية من قبل مجلس الإدارة وضمن قوانين النظام المالي للجامعة.

-5 له أن يعهد ببعض اختصاصاته لمن يراه مناسباً من أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للجامعة.

خامساً: مهام مجلس الإدارة:

-1 وضع الخطط العامة والخاصة وتحديد سياسة وأولوية متطلبات واستراتيجية الجامعة.

-2 المصادقة على كافة قرارات مجلس الجامعة وله حق النقض والاعادة.

-3 يعين رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والموظفين الإداريين والمستخدمين.

-4 يشرع القانون المالي والإداري للجامعة ويحدد أوجه الصرف ويرسم الخطة المالية للجامعة ويعتبر المجلس العاقد للنفقة.

-5 يجتمع كل شهر بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

-6 أتخاذ القرارات بالأكثرية وليس بالإجماع.

-7 ينوب عن رئيس المجلس نائبه في حال غيابه.

-8 لمجلس الإدارة حق دعوة من يراه مناسباً لحضور بعض الاجتماعات في مجلس الإدارة حسب الحاجة والضرورة.

المادة (9 ):
الهيكل التنظيمي:
-1 رئيس الجامعة:

_ يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية وكل ذلك في حدود الخطط التي يرسمها مجلس الإدارة.

_ يشرف على إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة.

_ يعد خطط استكمال حاجة الجامعة من الهيئات التدريسية والتعليمية والإدارية والمختبرات.

_ يعد ويشرف على تنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الجامعة.

_ يشرف على تطبيق نظام تقويم الأداء التعليمي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئتين التدريسية والتعليمية وقيامهم بالواجبات العلمية والبحثية.

_ إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجهيزات والأدوات.

_ المحافظة على مستوى الأداء الجامعي من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجالس الجامعة.

_ لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منه إلى أي منهم، في حدود اختصاصه ، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة ، ويعمم التفويض بهذه الحالة، ويبلغ مجلس إدارة الجامعة.

– يعيين رئيسا لكل فرع من فروع الجامعة بموجب تخويل خاص بعد قرار مجلس الادارة

باجتماع رسمي ويشترط في رئيس الفرع ان يحمل شهادة علمية اكاديمية.

– يعيين نائبا له في حال غيابه.

– يحدد المقر الرئيسي للجامعة ومقرات الفروع.

-2 نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية:

_ يعين من قبل مجلس الإدارة على أن يكون مؤهل علمياً.

_ يعاون نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون الإدارية وله حق التصرف من خلالها:

_ النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

_ تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية كافة لترفع إلى مجلس الإدارة ومناقشتها.

_ يعتبر مسؤول عن سير العمل الإداري بما فيه إبرام الاتفاقيات والتمثيل بما يخدم الجانب الإداري والتسويق للجامعة.

_ معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب, وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجامعة.

-3 نواب رئيس الجامعة:

_ يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس بالأكثرية واستطلاع رأي مجلس الأمناء على أن يكون مؤهل علمياً وأكاديمياً.

_ يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة, ولهم على الأخص:

_ النظر في الأمور التي يفوضها إليهم رئيس الجامعة.

_ تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة ، وإلى مجلس الشؤون العلمية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية والبحث العلمي في الجامعة.

_ معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من الناحيتين العلمية والتعليمية ، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجامعة.

-4 عميد الكلية:

_ يعين من قبل مجلس الإدارة على أن يكون مدرس متفرغ كحد أدنى.

_ يتولى عميد الكلية إدارة الكلية وتسيير شؤونها العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ، في حدود الخطط التي يرسمها مجلس إدارة الجامعة، وله على الأخص:

_ تقديم المقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

_ الإشراف على جميع العاملين في الكلية.

_ تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.

_ تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المنشآت والتجهيزات والآليات والأدوات وغيرها.

_ العمل على حفظ النظام داخل الكلية ومراقبة سير العمل والامتحانات فيها ، وإبلاغ رئيس الجامعة كل ما من شأنه المساس بذلك.

_ لعميد الكلية أن يعهد إلى أي من نائبيه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها ، كما له أن يفوض إلى أي منهما ، في حدود اختصاصه ، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة ، ويجب تعميم التفويض ، في هذه الحالة ، على أقسام الكلية وتبليغ صورة عنه إلى رئاسة الجامعة.

_ للعميد أن يعهد باختصاصات الغائب من نائبيه إلى النائب الآخر.

_ عند شغور وظيفة العميد يعهد رئيس الجامعة إلى أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد.

-5نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية:

يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية والإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص:

_ النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

_ تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق في الشؤون الإدارية والمالية في الكلية ، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى مديرية شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم.

_ معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإداري والمالية وشؤون الطلاب.

-6 نائب عميد الكلية للشؤون العلمية:

يعاون نائب عميد الكلية للشؤون العلمية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وله على الأخص:

_ النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

_ تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية وأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

_ معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من الناحيتين العلمية والتعليمية وفي أمور البحث العلمي والدراسات العليا.

-7 أمين الجامعة:

يتولى أمين الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية :
أ‌- القيام بأعمال أمانة سر مجلس الجامعة .
ب‌- مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للجامعة في الجامعة والتنسيق بينهم.
ت‌- متابعة تنفيذ قرارات مجالس الجامعة وقرارات رئيس الجامعة ونوابه.
ث‌- البت فيما يعهد إليه رئيس الجامعة.
ج‌- إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الجامعة .
المادة(10)
يحدد عمل المديريات والأقسام في قرار لاحق باسم للائحة التنفيذية لكل مديرية.
المادة (11)
يشكل مجلس للجامعة من :
رئيس الجامعة ( رئيس المجلس(
نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية
نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية
عمداء الكليات أو القائمين بالأعمال
أمين الجامعة عضواً ومقرراً وفي حال غيابه يكون نائب الرئيس للشؤون الإدارية هو أمين الجامعة
رؤساء الهيئات العلمية والاكاديمية الملحقة بالجامعة .
ممثل عن الطلبة ( نادي الطلاب)
المادة (12)
يحق للجامعة التعاقد من أجل تقديم الخبرة والمشورة الاكاديمية والتعاقد على إجراء البحوث والدراسات العلمية النوعية المتميزة ، وكذلك التدقيق العلمي المميز والتأهيل والتدريب ، وتقوم بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية بإنجاز تلك الأعمال بأشراف الجامعة .
المادة (13):
_ يحدد مجلس الجامعة نظام الدراسة المتبع وأحكامه في الكليات ( سنوي ، فصلي ، ساعات معتمدة ) كما يضع الهيكلية التنظيمية والخطط الدراسية تبعاً لذلك .
_ تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية ، وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها ، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر ، والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها .
_ تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية .
_ يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى أخر بقرار من الكلية .
_ يحدد مجلس الجامعة بدء الدراسة وانتهائها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية ، وتحديد مواعيد بدأ الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية .
المادة (14)
نظام الامتحانات في جامعة سليمان الدولية:
_ يحدد مجلس الجامعة مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية .
_ يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه ، لجنة المراقبة العامة ( الرصد ) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين ، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان .
_ يضع مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة .
_ لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجان علمية بناءً على اقتراح عميد الكلية المختص ، تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الاداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة .
_ لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة .
_ لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أو أي وسيلة أتصال أو كل ما له علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة في ما عدا ما يسمح به العميد بناءً على طلب الاستاذ المقرر ، ويجب أن تكتب الاجابة على الورق المقدم من الكلية .
_ يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان ، وفي حال المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف ، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي أرتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
_ كل طالب يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط ، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر ، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة في المقرر موضوع الامتحان .
_ كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت أو يضبط وهو يغش بالامتحان يخرج من قاعة الامتحان ، ويعد امتحانه لا غياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط ، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر .
_ يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه ، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بدلاً عنه بهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء .
_ يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة.
_ في جميع الاحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى عميد الكلية .
_ يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعددة ومتناسبة مع مدة الامتحان ، ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الاطلاع عليها .
– يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر ، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي.
_يحق لإدارة الجامعة بشكل استثنائي في الظروف السورية الراهنة تقرير اجراء الامتحانات الالكترونية لطلبة الجامعة في مختلف الفروع النظرية فقط وفق البرامج الامتحانية الالكترونية المعتمدة عالمياً .
المادة (15) :
_ يمنح الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الاجازة الجامعية التي تقدم إليه ، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة ، ويحدد مجلس الجامعة نموذج هذه الشهادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .
_ يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة التخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه ، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها ، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك .
_ لا يسلم الطالب شهادة الاجازة أو أي وثيقة أو مصدقة الا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة .
المادة (16) :
يضع مجلس الجامعة الاحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد .
المادة (17) :
الانضباط:
كل إخلال بالقوانين والانظمة الجامعية يستوجب المخالفة وعلى الاخص :
_ الاعمال المخلة بأنظمة الكليات والمنشآت الجامعية .
_ الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المشاركة فيه أو تيسيره أو الاخلال بنظام الامتحان .
_ الافعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة .
_ إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الاضرار بالأجهزة أو المواد أو اتلافها .
العقوبات الانضباطية وهي كالتالي :
_ التنبيه الشفهي .
_ التنبيه الكتابي .
_ الانذار .
_ حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو اكثر في دورة امتحانيه واحدة .
_ الحرمان من الامتحان في دورة امتحانيه واحدة .
_ الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
_ الفصل النهائي من الكلية .
_ الفصل النهائي من الجامعة .
_ تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب ، ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الكلية .
المادة (18) :
تفرض العقوبات من :
أ‌- رئيس مجلس الإدارة .
ب‌- عميد الكلية .
ت‌- رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية .
ث‌- مجلس الجامعة بناءً على اقتراح لجنة الانضباط .
وفي كل الاحوال لا تنفذ العقوبة الا بعد مصادقة مجلس الجامعة .
المادة (19):
جامعة سليمان الدولية تعمل بأسلوب التعليم المفتوح والافتراضي والتقليدي بشكل ضيق وضمن الامكانيات المتاحة وبما يتوافق مع معايير الجودة العالمية وتخضع للوائح والانظمة التي تعمل بها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات العالمية المماثلة، وذلك ضمن الفروع والاختصاصات التي يمكن أن يطبق عليها برامج التعليم والمفتوح والافتراضي، أما الاختصاصات العلمية التي تحتاج لمخابر ومراكز بحثية، فإن برامجها تبقى ضمن نظام التعليم التقليدي .
المادة (20):
برنامج الدراسات العليا
أتاحت الجامعة للطلبة اكمال دراستهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها ضمن الانظمة العالمية المعتمدة , حيث أقرت في برنامج الماجستير دراسة ٣٣ ساعة معتمدة موزعة بين مقررات دراسية بحثية تقدم في السنة الاولى ورسالة بحثية علمية تقدم في السنة الثانية .
أما برنامج الدكتوراه، فقد تقرر فيه ثلاثة فصول دراسية لدراسة مقررات بحثية خاصة بالدكتوراه إضافة الى ثلاث فصول دراسية لاستكمال أطروحة الدكتوراه التي هي من متممات البرنامج حتى يحصل الباحث على حقوق هذه الدرجة وامتيازاتها، وقد تقرر لإتمام هذه الدرجة أن يحقق الطالب ٥٤ ساعة معتمدة موزعة بين المقررات الدراسية البحثية والاطروحة .

المادة: (21)

تعليمات الترقية العلمية وشروطها في جامعة سليمان الدولية هي على النحو التالي:

طلب الترقية إلى مرتبة (مدرس)

الفقرة أ: حتى يتم تعيين الحاصل على درجة الدكتوراه بمرتبة مدرس لتثبيته يجب أن يقدم بحث محكم، وأن يكون قد مضى مدة سنة على حصوله لدرجة الدكتوراه.

طلب الترقية إلى مرتبة (أستاذ مساعد)

الفقرة ب: الترقية من مرتبة مدرس إلى أستاذ مساعد يحتاج إلى مضي مدة سنة بعد تثبيته بمرتبة مدرس، وتقديم بحثين محكمين وورقة بحثية في مؤتمر دولي، وكذلك حصوله على شهادة مشاركة في إحدى اللجان العلمية أو اللجان التحضيرية لأحد المؤتمرات الدولية.

طلب الترقية إلى مرتبة (أستاذ مشارك)

الفقرة ج: الترقية من مرتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك يحتاج إلى مضي مدة ثلاث سنوات بعد تثبيته بمرتبة أستاذ مساعد، وتقديم ثلاثة أبحاث محكمة وورقة بحثية في مؤتمر دولي، وكذلك حصوله على شهادة مشاركة في إحدى اللجان العلمية أو اللجان التحضيرية لأحد المؤتمرات الدولية، وأن يكون قد أعدَّ مقرر دراسي باسمه.

طلب الترقية إلى مرتبة (أستاذ)

الفقرة د: الترقية من مرتبة أستاذ مشارك إلى مرتبة أستاذ يحتاج إلى مضي مدة خمس سنوات بعد تثبيته بمرتبة أستاذ مشارك، وتقديم أربع أبحاث علمية محكمة، وتقديم ثلاثة أوراق بحثية في مؤتمر دولي، بالإضافة إلى مشاركته في أحد اللجان العلمية أو اللجان التحضرية لمؤتمر دولي، وأن يكون قد أعدَّ مقررين دراسيين باسمه.

طلب الترقية إلى مرتبة (أستاذ تعليم عالي)

الفقرة هـ: الترقية من مرتبة أستاذ إلى أستاذ تعليم عالي، يجب أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات بمرتبة أستاذ، وقدم عملاً جليلاً متميزاً، أو تولى منصب رئيس جامعة أو أحد نواب رئيس الجامعة وهو بمرتبة أستاذ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمنصبه الإداري.

الفقرة و: الأستاذ من خارج الجامعة الراغب بالترقية من جامعة سليمان الدولية، يجب أن يكون حاصل على مرتبة الزمالة في الجامعة لمدة لا تقل عن سنة دراسية بدون انقطاع عند كل ترقية علمية، وذلك باسمه وصفته العلمية التي حصل عليها سابقاً.المادة (22):
التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ورئاسة الجامعة جزء من هذا النظام الداخلي.
مادة منفردة:
إن كل ما لم يرد به نص في النظام الداخلي للجامعة يعود لمجلس الإدارة بعد اقتراح مجلس الجامعة البت فيه.
رئيس جامعة سليمان الدولية
مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التعريف بالجامعة

مكونات الجامعة

هيكلية الجامعة

العمل الإداري

العمل الأكاديمي

تكافؤ الفرص

قبول الطلاب

العملية التعليمية والامتحانات

موارد الجامعة

البيئة التفاعلية والأنشطة الاجتماعية

نظام ضبط الجودة

تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي

الزمالة والابتعاث

الخدمة الاجتماعية

التدريب العملي

النشر الأكاديمي والبحث العلمي

مبادرات الجامعة

التكريم ومنح الدرجات الفخرية

الفعاليات والاعلام

المؤسسات الملحقة بالجامعة